هل الأصل إرفاق سند رسوم الطعن مع العريضة أم الأصل العدم؟
القاعدة القضائية
الأصل أن سند رسوم الطعن يرفق بملف القضية، والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشؤون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إلا إذا قدم الطاعن صورة السند وادعى فقدان أصله. أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده فالأصل العدم، والبينة على من يدعي خلافه.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1423هـ الموافق 27/3/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 63-64 - الصفحة المطبوعة: 62
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية