اختصاص محكمة الطعن وتعرضها لواقعة ما متوقف على مشروعية قبولها وعلى الطعن بها وصفة الطعن
القاعدة القضائية
قرار الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بخصوص رقيم الصلح الذي قام به أحد الأطراف عن نفسه وعن شركائه، ولم يكن له توكيل، فاسد الاعتبار لعدم سبق الطعن بخصوصه من ذوي الشأن.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية من حيث الشكل حسب قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. وفي الموضوع تبين أن قرار الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بخصوص رقيم الصلح المؤرخ 13/رجب/1413هـ، الذي قام به أحد الأطراف عن نفسه وعن شركائه ولم يكن له توكيل من شركائه بذلك، فإن التعليل بهذا فاسد الاعتبار لعدم سبق الطعن بخصوصه من ذوي الشأن، ولم يطعن في الصلح أحد من الأطراف أمام محكمة الاستئناف. غير أن الصلح المشار إليه لم يضمن في الحكم الصادر من هيئة الأمور المستعجلة المؤرخ 25/رمضان/1413هـ رغم قضائه بلزوم التوقف عليه من الطرفين، فكان إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لطلب الطرفين وإلزامهم بإحضار وثيقة الصلح ومعرفة حجيته من عدمه، بعد سماع الدعوى والإجابة واستكمال الإجراءات اللازمة للحكم وفقاً لما تقتضيه أحكام الشرع والقانون، خاصة وأن حكم المحكمة الابتدائية المؤرخ 23/رجب/1413هـ قد خلا من الدعوى والإجابة واكتفى بالاعتماد على الأوراق والمراسلات المرسلة إلى المحكمة من إدارة المديرية، وفي ذلك إخلال بمقتضيات واجب المحكمة. لذلك كله يصدر قرار هذه الدائرة بالآتي
الموجز
اختصاص محكمة الطعن وتعرضها لواقعة ما متوقف على مشروعية قبولها وعلى الطعن بها وصفة الطعن.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن.2- إقرار منطوق الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الاستئناف للشعبة المدنية بتاريخ 15/جمادى الأولى/1421هـ الموافق 15/8/2000م، ونقض ما استند إليه الحكم من التسبيب بخصوص رقيم الصلح، إذ الاختصاص في اعتماد الصلح أو نفيه للمحكمة الابتدائية المحال إليها القضية للحكم فيها مجدداً وفقاً للقانون.3- مصادرة الكفالة وتوريدها لخزينة الدولة.
والله من وراء القصد،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 3/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، يحيى محمد الأرياني، إبراهيم شيخ عمر الكاف
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 183-184 - الصفحة المطبوعة: ١٨٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية