عدم جواز إعادة فتح نزاع حُسم بحكم بات ووجوب صحة تشكيل هيئة الاستئناف
القاعدة القضائية
1- يجب أن يصدر حكم الشعبة الاستئنافية من هيئة مشكلة وفق العدد المقرر قانوناً، ومخالفة تشكيل الهيئة لأحكام قانون السلطة القضائية يعيب الحكم.
2- لا يجوز إعادة فتح نزاع حُسم بحكم بات أيدته المحكمة العليا، ولا يكون الحكم اللاحق مشروعاً إذا صدر دون طريق قانوني كالتماس صحيح أو إحالة من المحكمة العليا وإنما بناءً على شكاوى أو أوامر أو توصيات خارج إطار القانون.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد دراسة الأحكام والطعن والرد تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف وارد؛ لأنه تعرض لنزاع سبق أن حُسم بحكم بات قاطع مؤيد من المحكمة العليا، وهو ما لا يجوز إعادة فتحه من جديد. كما تبين أن الحكم المطعون فيه لم يصدر نتيجة التماس صحيح ولا بناءً على قرار إرجاع من المحكمة العليا، وإنما جاء على أثر شكاوى وأوامر وتوصيات خارجة عن الطريق القانوني. كما أن الحكم الاستئنافي المشار إليه كان موقعاً من أربعة قضاة، في حين أن تشكيل الشعبة الاستئنافية يجب أن يكون وفق العدد المقرر في قانون السلطة القضائية. ولما كانت المحكمة العليا قد سبق أن فصلت في النزاع واستنفدت ولايتها بشأنه، فإن ما صدر بعد ذلك من أحكام أو مكاتبات تمس ذات النزاع يعد فتحاً لخصومة سبق أن أغلقت بحكم نهائي. لذلك
الموجز
الحكم البات المؤيد من المحكمة العليا يحسم النزاع، ولا يجوز إعادة فتحه إلا بطريق قانوني صحيح، كما يجب صحة تشكيل الهيئة التي تصدر الحكم.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية - الهيئة (أ) - اعتبار الحكم المطعون فيه وما سبقه من أحكام لاحقة صادرة من محكمة الاستئناف غير معتبرة قانوناً، ولزوم الوقوف عند الحكم السابق المؤيد من المحكمة العليا.
والله ولي التوفيق، صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 12/2/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 288-291 - الصفحة المطبوعة: ٢٨٧
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية