عدم اشتمال حكم المحكمين على البيانات اللازم توافرها فيه - حكمه
القاعدة القضائية
إن الحكم الصادر من المحكمين باطل لعدم اشتماله على البيانات والأقوال والدفوعات اللازم توافرها في المحاكمة عملاً بالمادة (48) من قانون التحكيم، وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم المحكمين وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء المحاكمة على وجه الصحة من جديد.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على حكم التحكيم وعلى حكم محكمة الاستئناف وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وبعد المداولة تبين أن الحكم الصادر من المحكمين باطل لعدم اشتماله على البيانات والأقوال والدفوعات اللازم توافرها في المحاكمة عملاً بالمادة (48) من قانون التحكيم، وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم المحكمين وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء المحاكمة على وجه الصحة من جديد، بدلاً من الاقتصار على الجانب الشكلي للاستئناف، إذ إن المادة (55) من قانون التحكيم قد أجازت لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. ولذلك
الموجز
عدم اشتمال حكم المحكمين على البيانات اللازم توافرها فيه - حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء حكم التحكيم لبطلانه ومخالفته لقواعد المحاكمة الشرعية والقانونية وما ترتب عليه من محكمة الاستئناف.3- إعادة القضية إلى محكمة أول درجة المختصة لإعادة المحاكمة من جديد إن طلب منها ذلك على وجه الصحة.4- لا حكم بالنسبة للكفالة حتى يصير الحكم نهائياً.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 8/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 193 - الصفحة المطبوعة: ١٩٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية