صدور الحكم موقعاً من غير ذي ولاية قضائية يجعل الحكم باطلاً
القاعدة القضائية
إن النعي بأن مصدر الحكم لديه الولاية بوثيقة محررة بخط الحاكم السابق غير سديد؛ لأن الحاكم السابق ليست لديه صلاحية في منح الولاية لغيره، فالولاية في القضاء لا تكون إلا من صاحب الولاية العامة.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 18/11/1421هـ الموافق 11/2/2001م. وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن الحكم الابتدائي كان قد صدر من مساعد محكمة ناحية جهران، وهو غير مولى وليست لديه صلاحية لنظر القضية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن مصدر الحكم لديه الولاية بوثيقة محررة بخط وإمضاء الحاكم السابق في 19/2/1418هـ، فإن هذا النعي غير سديد؛ فالحاكم السابق ليست لديه صلاحية في منح الولاية لغيره، لأن الولاية في القضاء لا تكون إلا من صاحب الولاية العامة. لكل هذه الأسباب
الموجز
صدور الحكم موقعاً من غير ذي ولاية قضائية يجعل الحكم باطلاً.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الصادر عن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة ذمار بتاريخ 8/شعبان/1420هـ الموافق 16/11/1999م لاتفاقه وصحيح القانون.
صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 1/1/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 229 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٨
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية