مخالفة قواعد الاختصاص وتجاوز عريضة الالتماس - أثرهما، والتنفيذ بولاية الزمان والمكان متعلق بالنظام العام
القاعدة القضائية
1- أ- إن الحكم الاستئنافي الأول قد صدر من الشعبة الشخصية، وهي غير مختصة في نظر القضية لأنها قضية مدنية، وقرار تشكيل محكمة استئناف محافظة حجة قد حدد نطاق اختصاص كل شعبة من شعبها، ولا يوجد مبرر لتناول هذه الشعبة لنظر هذه القضية.
ب- تناولت الشعبة المطعون في قرارها القضية بصورة شاملة كما لو أنها مستأنفة لأول مرة، ولم تتقيد بالأسباب التي استند إليها الملتمس في التماسه على قرار الشعبة لعدم قبول الطعن بسبب عدم دفع الرسوم، وهو سبب يتفق وحالات الالتماس التي أوردها قانون المرافعات في المادة (226) إذا ثبت السبب، وهو ما يخالف نص المادة (231) مرافعات ولفظها: لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس.
ج- أخطأت الشعبة في قرارها المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول الالتماس شكلاً ودخلت في الموضوع وفصلت فيه، مخالفة بذلك نص المادة (230) مرافعات، وهو ما يجعل حكمها باطلاً.
2- لم تتعرض الشعبة لما أثاره الطاعن من نعي على حكم أول درجة وهو صدوره في الإجازة القضائية، لا في حكمها الأول ولا في الثاني، وذلك ثابت في صلب الحكم. وإذا كان القاضي الابتدائي قد خالف المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي جعلت شهر رمضان إجازة إجبارية ومنعت من نظر القضايا خلالها، والمادة رقم (9) مرافعات التي أوجبت على القاضي أن يتقيد في ولايته للقضاء بالزمان والمكان، فإن الشعبة المطعون في حكمها قد أغفلت ذلك ولم تتعرض له أو تعره أي اهتمام. والمادة (8) مرافعات تقضي بأن يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 14/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 204-206 - الصفحة المطبوعة: ٢٠٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية