حيثيات الحكم
لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبوهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون لزم النظر في أسباب الطعدين من حيث الموضوع والهيئة بعد دراسة الأوراق التي اشتما عليها ملف القضية وجدت الآي: أولاً: أن محكمة أول درجة ذكرت في حيثيات حكمها المعروضة بلفظها في محله من هذا الحكم بأن القاعدة القانونية أن شهود النفي مقدمون على شهود الإثبات ومعنى ذلك أنها أقامت حكمها السابق الإشارة إليه على مستند الشراء الذي هو البصيرة وشهادة النفي وما ذكرته في حيثيات حكمها أن شهود النفي مقدمون على شهود الإثبات تطبيقاً للقاعدة التي أشارت إليها قد أخطأت خط غير يسير يندر أن يقع فيه قاض إن ل نقل بأنه يستحيل عليه, والحاصل أن هذا الاعتقاد والفهم غير الصحيح لأهم قاعدة من قواعد إعمال الأدلة قد أثر في قضاء المحكمة, وأن محكمة الاستئناف قد وقعت في ذات الخطأ بما ذكرته في حيثيات حكمها السابق عرض منطوقه. وحيثياته : (إلاّ أن تلك الشهادة قد كذيما وعضدها ركذ ما جاءفي شهادة شهود ٠ 00.0.0000 وأن المستأنف ............ وأخواته لم يأتوا بأي جديد أمام هذه المحكمة وكان منها رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي» وذلك يؤكد صحة المرفوع من الطاعنات بأن المحكمتين لم تناقشا أدلتهن وما نازعن به عن البصيرة مع أفن المدعيات وهذا الخطأ الذي وقعت فيه المحكمتان كاف للتقرير بعدم صحة وسلامة ثانياً: إن ما قررته محكمة أول درجة في البند رقم(؟) من منطوق حكمها ياحالة الدعوى بالنسبة لبقية التركة المدعى يما إلى محكمة .......... للاختصاص المكان وأيدقا في ذلك محكمة الاستئناف غير سديد, وأن امحكمتين قد خالفتا صحيح القانون كون الاختصاص المكاني بدعوى الطاعنات بقسمة تركة مؤرث الجميع قدانعقد محكمة غرب الأمانة بحكم المادة(4) مرافعات كما ذكرت ذلك المحكمة الابتدائية وأن الاختصاص ينعقد لها في قسمة أموال التركة حتى ما كان منها من عقارات تقع في دوائر اختصاص مكاي محاكم أخرى وذلك للارتباط كي لا تتجزأ القضية ولا يصدر في المنازعات المثارة بشأفا أحكام مختلفة ومتعارضة من محاكم متعددة, وما في ذلك من التيسير على الخصوم وسرعة الفصل في الدعاوى المرتبطة من محكمة وواحدة ااا نل و يديب ل_الللليدم عملاً بالقاعدة القانونية التي تقرر بأن قواعد الارتباط تعلو على قواعد الاختصاص ولو كانت من النظام العام؛ والتي لأجلها قرر القانون الدفع بالإحالة للارتباط في أحكام المادة(84/١) مرافعات, وأن المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص المكاب بقضايا أخرى تقع في دوائر اختصاص محاكم أخرى للارتباط تستطيع أن تصل إلى ما يلزم لها للفصل في القضايا المرتبطة باتباع طريق إنابة المحاكم الآخرى في القيام بما تحناج إليه من إجراءات قضائية وغبر قضائية كالمعاينات, وسماع الأدلة وإجراء الإعلانات» والحجوزات اللازمة وكذا القيام بالحصورات؛ وإجراء المساحات وكل مايلزم وستقوم المنابة بما أنيبت به وإرساله إلى المحكمة المنيبة ونتيجة لما تقدم وحيث إن تحقق سبب واحد كاف لنقض الحكم المطعون فيه سواء كان من أسباب الطعن أو أن المحكمة العليا لاحظته من تلقاء نفسها شريطة تعلقه فيهذه الحالة بالنظام العام, وهو ما ذكرناه في البندين أولاًء وثانياً ولا لزوم مع ذلك لمناقشة أسباب الطعنين والرد عليهما وعليه واستناداً إلى أحكام المواد رقوزلا, 597, 5947, )”6٠ من القانون رقم(١ 4) لعام” ٠١٠7م بشأن المرافعات والتنفيذ المدبي حكمت الهيئة بعد المداولة بما هوآات: أولاً: قبول الطعنين موضوعاً وإرجاع الكفالات. ثانيا: نقض الحكم الاستئناني المطعون فيه بالنقض وكذا نقض الحكم الابعدائي فيما قضى به في البند رقم(؟) لما عللناه. النا: إرجاع الأوراق إلى محكمة الاستئناف لإعادة الفصل فيما تعلق بالمزل بكيئة أخرى. رابعا: إرجاع الأوراق المتعلقة بدعوى القسمة إلى المحكمة الابتدائية للسير في إجراءات نظرها في كل التركة من المنقول والعقار على نحو ما أوضحناه في الحينيات. خامسا: لا شيء في الأغرام والمخاسير. ومن أكند تعاى النوؤيق والسداد ؛؛؛ ل وبل لل_,مسبيلليس
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 19/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ |د / محمد أحمد مرغم رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
أعضاء الهيئة: داب درراج حح سعید محمد یحیی حسین دهمان
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 70-72 - صفحات PDF: 73-75
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية