بطلان الحكم الصادر خارج نطاق ولاية القاضي زماناً ومكاناً
القاعدة القضائية
إن على القاضي أن يتقيد بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله، أو ما استُثني طبقاً للقانون، وهو ما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات النافذ. وعلى القاضي أن يتقيد في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها وفق المادة (8) من نفس القانون، وإلا ارتكب مخالفة للقانون ويعتبر ذلك العمل باطلاً طبقاً للمادة (15) من نفس القانون.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين أن على القاضي أن يتقيد بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله أو ما استثنى طبقاً للقانون وهو ما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات النافذ.
وعلى القاضي أن يتقيد في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها المادة (8) من نفس القانون وإلا ارتكب مخالفة للقانون ويعتبر ذلك العمل باطلاً طبقاً للمادة ١٥ من نفس القانون.
ولكن القاضي الابتدائي قد خالف كل تلك النصوص المذكورة حيث أصدر الحكم بعد سنة وثمانية وعشرين يوماً من تاريخ نقله من محكمة يفرس إلى محكمة صبر الابتدائية ليس هذا فحسب بل أن حجز القضية للحكم قد كان قبل سنة من تاريخ نقله وهذا متفق مع الحكم الاستئنافي المطعون فيه.
وبذلك فلا سبب للطعن بالنقض ولا تأثير له على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (125) لسنة 1422هـ.
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
تاريخ الفهرس: 18/صفر/1423هـ الموافق 3/4/2002م.
تاريخ خاتمة الحكم: 18/صفر/1423هـ الموافق 30/4/2002م.
ملاحظة توثيقية: يختلف اليوم الميلادي بين بيانات الفهرس وخاتمة النص المستخرج؛ ويلزم التحقق من صورة المصدر الأصلي قبل ترجيح أحدهما.
بيانات الجلسة: جلسة ١٨ / صفر / ١٤٢٣ ه الموافق ٣ / ٤ / ٢٠٠٢ م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 544-545 - الصفحة المطبوعة: ٥٤٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية