انعقاد الاختصاص للمحكمة التي رفع إليها الاستئناف أولاً قبل إنشاء محكمة جديدة
القاعدة القضائية
إذا كان الاستئناف قد رفع أمام محكمة مختصة قبل إنشاء محكمة استئناف جديدة، فإن إنشاء المحكمة الجديدة لاحقاً لا ينقل الاختصاص عن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً، متى ثبت اختصاصها وفقاً للقانون.
حيثيات الحكم
وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن الدعوى الجزائية نظرت أمام المحكمة الابتدائية قبل صدور قرار إنشاء محكمة استئناف محافظة الضالع. كما أن الطعن بالاستئناف المقدم من المحكوم عليه حرر بتاريخ 16/6/1998م، وكانت الشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة لحج قد نظرت في الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة قبل تشكيل محكمة استئناف الضالع. وقد أتاحت محكمة استئناف محافظة لحج الفرصة للأطراف للوصول إلى صلح، إلا أن مساعي الصلح لم تكلل بالنجاح. وحيث إن قرار إنشاء محكمة استئناف محافظة الضالع جاء لاحقاً على قيد الطعن بالاستئناف في هذه القضية أمام محكمة استئناف محافظة لحج، وحيث إن قانون الإجراءات الجزائية يقرر أن الاختصاص يثبت للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً متى توافرت إحدى روابط الاختصاص المكاني، كما أن قواعد العدالة تقتضي تيسير إجراءات التقاضي وعدم إرهاق الخصوم مادياً ونفسياً. ولكل هذه الأسباب
الموجز
إنشاء محكمة استئناف جديدة بعد قيد الاستئناف لا ينقل الاختصاص من المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية - الهيئة (أ) - بالمحكمة العليا أن الاختصاص بنظر الطعن بالاستئناف في هذه القضية ينعقد لمحكمة استئناف محافظة لحج، وعليها الفصل في الطعن وفقاً لأحكام القانون.
صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 30/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 274-275 - الصفحة المطبوعة: ٢٧٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية