اختصاص قيمي - تقدير قيمة المتنازع عليه
القاعدة القضائية
تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة المطلوب فيها.
الحكم
الاختصاص القيمي فرع من الاختصاص النوعي وهو من النظام العام، والعبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة المطلوب فيها، فإذا كانت قيمة الدعوى في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الدرجة الأولى فلا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها.
حيثيات الحكم
لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتا الطعن والرد، وبعد المداولة، تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استنادًا إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (91) وتاريخ 10/1/1426هـ الموافق 19/2/2005م.
كما تبين أن المطعون ضده دفع لدى محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف، كون قيمة ما عليه النزاع وهي الثلاث اللبِن لا تتجاوز حدود النصاب الانتهائي المنصوص عليه في المادة (86) من قانون المرافعات النافذ، مما أدى إلى منازعة المدفوع ضده في ذلك وترتب عليه اختيار عدلين من قبل الطرفين، حيث قرر العدلان أن قيمة ما عليه النزاع ستون ألف ريال.
الأمر الذي حدا بمحكمة الاستئناف إلى تقرير عدم قبول الاستئناف واعتبار الحكم المستأنف نهائيًا واجب التنفيذ، وذلك ما أدى إلى الطعن بالنقض.
ولما كان الاختصاص القيمي فرعًا من الاختصاص النوعي وهو من النظام العام، ولما كانت القاعدة العامة أنه لا يجوز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في حدود نصابها الانتهائي، حيث رأى المشرع أن بعض الدعاوى لضآلة قيمتها لا تستحق التقاضي على درجتين، فنص في المادة (86/1) من قانون المرافعات النافذ على أن النصاب الانتهائي في الدعاوى المدنية هو مائة ألف ريال.
وحيث إن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بقيمة المطلوب فيها، وحيث لا تأثير فيما ورد مطعونًا به على قيمة الدعوى فيما قضى به الحكم المطعون عليه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
2- تأييد الحكم الاستئنافي.
3- مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالغرامة والمصاريف.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/ربيع الثاني/1426هـ الموافق 21/5/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد عبد الله السالمي، عبد الله علي الجمرة، علي سليمان أحمد خليل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 245 - صفحات PDF: 249-250
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية