الطعن بالنقض في قرار ابتدائي بالاختصاص - حكمه
القاعدة القضائية
المقرر قانوناً أنه لا يجوز الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر في القرار الابتدائي القاضي بالاختصاص للمحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً، كون هذا القرار بالاختصاص من القواعد الآمرة إضافة إلى كونه غير منهٍ للخصومة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1297) في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 ذي القعدة 1434هـ الموافق 9 سبتمبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ........................................ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
بطلان إجراءاته أثر فيما قضى به بمنطوقه بقبول الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد، وذلك إهدار لحق الدفاع فيما عقب به على الدفع، وعدم إعلانه بجلسة النطق بالحكم، وأنه لا صفة للمحامي الذي حضر عنه، وأنه استلم نسخة الحكم بتاريخ 30/1/2013م وقدم طعنه بتاريخ 3/2/2013م.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون، لقضائه بقبول الدفع المقدم من المستأنف ضده المطعون ضده حالياً وذلك لتقديم عريضة الاستئناف بعد فوات الميعاد القانوني، حيث لم تنتبه الشعبة الاستئنافية بأن القرار الابتدائي صادر باختصاص محكمة صبر الابتدائية مكانياً بنظر الدعوى، وأن مثل هذا القرار غير منهٍ للخصومة طبقاً للمادة (274) مرافعات المعدلة، وأنه يجوز الطعن فيها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة. والثابت أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض بعدم اختصاصها حتى يتم الطعن عليه استئنافاً ونقضاً وفقاً للفقرة (أ) من المادة (274) المعدلة بالقانون رقم (2) لسنة 2010م ووفقاً للمدة المقررة قانوناً لذلك. ولما كان النص المذكور قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام وتحكم الدائرة به من تلقاء نفسها طبقاً للقانون المادة (299) مع مراعاة المادة (185) مرافعات وتعديله، وتأسيساً على ما سبق تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 19/2/1435هـ الموافق 22/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، أحمد عبد العزيز المجاهد، عيدروس محسن عطروش، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 138–140 - صفحات PDF: 141–143
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت المقابلة مع العدد العشرين من القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا، الصفحات المطبوعة 138–140 (PDF 141–143). صُحح قرار دائرة فحص الطعون رقم (1297) بتاريخ 3 ذي القعدة 1434هـ الموافق 9 سبتمبر 2013م، واستعيدت الإشارة إلى المادة (274) المعدلة بالقانون رقم (2) لسنة 2010م والمادتين (299، 185) من قانون المرافعات، وفُصل منطوق الحكم إلى ثلاثة بنود مع الحفاظ على الجمع بين رفض الطعن ونقض الحكم الاستئنافي في البند الأول، وأثبتت أسماء الهيئة الأربعة.