اختصاص محكمة الاستئناف بتنفيذ أحكام التحكيم
القاعدة القضائية
تبين خطأ محكمة شهارة الابتدائية لقبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص؛ لأن المادة (58) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م قد نصت على أن تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد المداولة، تبين خطأ محكمة شهارة الابتدائية بقبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص؛ لأن المادة (58) من قانون التحكيم رقم (22/1992م) قد نصت على أن: «تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم».
وبذلك فإن الطعن بالنقض مؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتوافر أسباب الطعن طبقاً للمادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28/92م). وعليه فتقرر الدائرة ما يلي:
الموجز
هل المحكمة الابتدائية مختصة بتنفيذ أحكام المحكمين؛ حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (66) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 25/شعبان/1422هـ الموافق 10/11/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد كوكبان.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 574-575 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٧٣-٥٧٤.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.