حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. وفي الموضوع تبين أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه بنقل القضية من محكمة شبام الابتدائية إلى محكمة الطويلة الابتدائية لا مبرر له، إذ إن موقع العقار المتنازع عليه يدخل ضمن دائرة اختصاص محكمة شبام الابتدائية مكانياً طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (67) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م، ونقل الدعوى من المحكمة المختصة إلى محكمة أخرى مماثلة لها لا يكون إلا إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو إذا كان في نظر الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن، وتختص بإصدار قرار نقل الدعوى الدائرة المختصة بالمحكمة العليا وتعيين المحكمة المختصة إذا تحققت المصلحة وفق نص المادة (77) من قانون المرافعات. ولما كان القاضي الذي أصدر الحكم في الدعوى قد انتقل إلى محكمة أخرى وعين غيره رئيساً لمحكمة شبام الابتدائية ضمن قرار الحركة القضائية الأخيرة، فإنه يتعين إلغاء الفقرة المتضمنة إحالة القضية إلى محكمة الطويلة من الحكم الاستئنافي وإقراره فيما عدا ذلك. وتشير هذه الدائرة إلى بعض الأمور الجوهرية التي خلا منها الحكمان الابتدائي والاستئنافي لتلافي ذلك مستقبلاً، فمن تلك الأمور عدم بيان أسماء ورثة المرحوم الذي رفع الوصي عنهم الدعوى، إذ إن الوصاية لا تكون إلا عن قاصر أو مجنون، أما من كان بالغاً عاقلاً فيلزم أن يمثل في الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيل شرعي بصك مكتوب أو بإثبات التوكيل بمحضر جلسة المحكمة ويوقع عليه الموكل. ويجب على المحكمة الابتدائية ذكر أسماء الموصى عنهم القاصرين أو عديمي الأهلية في ديباجة حكمها وفقاً للمادة (168) مرافعات، ويجب أن يذكر في الحكم حضور الخصوم وأسمائهم وإيضاح أي من الخصوم هو الذي حضر وأجاب على الدعوى وأي منهم الذي لم يحضر، إذ إن الحكم الابتدائي لم يتضمن ذكر أسماء المدعى عليهم الذين حضروا جلسات المحاكمة إلا في الجلسات الأخيرة. وفي الحكم الاستئنافي ورد في ديباجته اسم المستأنف، ولم يرد في الحكم ذكر لاسم المقصود بمن إليه، فلم يحضر المحاكمة سواه كأصيل دون إشارة إلى أن يكون وكيلاً عن غيره. للأسباب المتقدم ذكرها، وبعد المداولة
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 24/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 163-165 - الصفحة المطبوعة: ١٦٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية