عدم قبول الالتماس عن الغير دون وكالة أو ولاية
القاعدة القضائية
إذا قدم الالتماس من شخص عن غيره بدون ثبوت وكالة له أو ولاية فإن المتعين على المحكمة عدم قبول الالتماس لعدم الصفة أو المصلحة
الحكم
إن الأوراق خلت من توفر توكيل للمذكور صادر بصك رسمي معتمد من محكمة يخول له بموجبه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع عنها، وحيث نصب نفسه عن غيره بصفته وكيلاً ولا يتوفر بالأوراق هذا التوكيل فإن المتعين عدم قبول التماسه لعدم الصفة والمصلحة.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة، وحيث أن الالتماس المقدم من/........ على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ٥/جمادى الآخر سنة ١٤٢٥هـ قدم عن الملتمسات/........ و........ و........، ووصف نفسه بالوكيل عنهن.
وبفحص ملف القضية من قبل المحكمة العليا تبين أن الأوراق خلت من توفر توكيل للمذكور صادر بصك رسمي معتمد من محكمة يخول له بموجبه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع عنها، كما توجبه أحكام المادتين (١١٧/١١٩) مرافعات.
وحيث أن الملتمس قد نصب نفسه عن غيره بصفته وكيلاً ولا يتوفر بالأوراق هذا التوكيل، فإن المتعين عدم قبول التماسه لعدم الصفة والمصلحة عملاً بنص المواد (٧٤/٧٥/٧٦) مرافعات.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بالآتي:
2- عدم قبول الالتماس المقدم من الملتمس/........ لعدم الصفة.
3- مصادرة مبلغ الأمانة لصالح خزينة الدولة.
بهذا حكمنا والله ولي الهداية والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا ٢٥/محرم/سنة ١٤٢٦هـ الموافق ٦/٣/٢٠٠٥م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٢٥/١/١٤٢٦هـ الموافق ٦/٣/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد المرتضى، عبد القادر أحمد الجل، حسين عبد القادر عبيدان، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 132 - صفحات PDF: 133-135
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية