قبول الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص - أثره
القاعدة القضائية
إن محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما بين ذلك قانون المرافعات في مادته (63)، واشترطت المادة (199) منه أن يكون الطعن في الأحكام المنهية للخصومة، واستثنت من ذلك الشرط ما تصدره المحاكم من قرارات متعلقة بالاختصاص فيجوز الطعن فيها، ولم يحدد القانون سقفاً ينتهي أمد الطعن عنده، بل تركه مفتوحاً، فيجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص بجميع طرقه العادية وغير العادية لعدم القيد.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 12/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 202-203 - الصفحة المطبوعة: ٢٠١
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية