حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، وعند التأمل في الطعن المقدم من الطاعنة الحرة، ما يلفت النظر فيما يتعلق بميراثها من بعد والدها عمر محمد، واستحقاقها من معاش أخيها الشهيد، وشاركها في ذلك أخوها المدعى عليه.
اتضح أن اتفاقية الصلح فيها إجحاف بحق المطالبة لحرمانها من بعض ميراثها من بعد والدها، ومخالفة لوصية الله: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».
وإعمالاً للمادتين (14، 675) من القانون المدني رقم (19) لسنة 1992م، تقرر الدائرة إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، والعمل على حصر كامل المتروك وقسمته بين الورثة حسب الفرائض الشرعية، وإلحاق الفرائض بأهلها.
أما بالنسبة للمعاش، فإنه ينظمه قانون المعاشات والتأمينات، فتقرر قسمته حسب حالة وظروف الأخوين، المدعية والمدعى عليه، طبقاً للقانون رقم (25) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2000م، بنص المادة (48) منه بشأن المستحقين للتقاعد والمكافآت، فيوزع بالتساوي بين الأخوين.
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (137) لسنة 1422هـ.
بيانات الجلسة كما وردت بالفهرس: 22/صفر/1422هـ الموافق 4/5/2002م.
تاريخ خاتمة الحكم المستخرج: يوم السبت 22/صفر/1423هـ الموافق 4/5/2002م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
ملاحظة توثيقية: وردت السنة الهجرية (1422هـ) في بيانات الفهرس و(1423هـ) في خاتمة الحكم. أُبقي الاختلاف موثقاً لحين مراجعته على صورة المصدر المطبوع.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 546-547 - الصفحات المطبوعة: ٥٤٥-٥٤٦.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.