بطلان التنازل عن ميراث الأب لوقوعه تحت الغرر
القاعدة القضائية
إن ما قضى به الحكم الاستئنافي موافق لصحيح الشرع والقانون، لما علل به من حصول الغرر بالنسبة لمعاوضة التنازل، ولحرمان أب المتوفى من فريضته المقررة شرعاً وقانوناً بناءً على تصرف تم في ظرف نفسي شاب إرادته.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملفات القضية بأحكامها وقراراتها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة الأحوال الشخصية (ب) بالمحكمة العليا بتشكيلها السابق بقبول الطعن بالنقض شكلاً بعد تكليفها بفحص الطعون، وبعد المداولة، فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ضده، كما قضى الحكم بإلزام المستأنفين بدفع نصيب المستأنف ضده، وهو السدس من تركة المتوفى.
وتجد الدائرة أن ما قضى به الحكم الاستئنافي موافق لصحيح الشرع والقانون، لما علل به من حصول الغرر بالنسبة لمعارضة التنازل، ولحرمان أب المتوفى من فريضته المقررة شرعاً وقانوناً، بناءً على تصرف تم في ظرف نفسي شاب إرادته، وإضافة إلى تصرف الطاعنين بذلك.
وبذلك فإن الطعن بالنقض غير مؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من القانون رقم (38) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
الموجز
تنازل الأصل عن حقه في الإرث من الفرع عقب الوفاة بساعات مقابل مال - حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (339) لسنة 1422هـ - الدائرة الشخصية، الهيئة (أ).
بيانات الجلسة: 20/جمادى الآخر/1422هـ الموافق 8/9/2001م.
رئيس الدائرة (منتدب): القاضي/ زيد حنش عبد الله.
عضوية الدائرة: القاضي/ إسماعيل الرقيحي (منتدب)، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
ملاحظة توثيقية: ظهر في صورة الكتاب الأصلية لفظ «معاوضة التنازل» في القاعدة و«معارضة التنازل» في حيثيات الحكم، فحُفظ كل منهما في موضعه. وورد تاريخ الحكم الاستئنافي 3/رجب/1421هـ الموافق 1/10/2001م كما هو مطبوع، رغم الحاجة إلى التحقق من توافق التاريخين.
المصدر الأصلي المراجع: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
موضع السابقة: صفحتا PDF: 551-552؛ الصفحتان المطبوعتان: ٥٥٠-٥٥١.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.