التصادق على القسمة الشرعية يجب أن تكون مستوفياً لشروطها
القاعدة القضائية
إن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده لم يكن تصادقاً على قسمة شرعية مستوفية شروطها.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الالتماس والرد عليه، وبعد المداولة تبين عدم ثبوت وقوع القسمة، وأن التصادق من الورثة على ما هو بقبض كل منهم وتحت يده، ولم يكن تصادقاً على قسمة شرعية مستوفية شروطها.
ولما كان ذلك فإن ما جزم به الحكم الاستئنافي من تقرير كل واحد على ما هو بقبضته ونفوذ أي تصرف من نصيبه لا يستقيم مع عدم ثبوت وقوع القسمة، لعدم إمكان معرفة النصيب الشرعي دونما قسمة، وبناءً عليه فإن الدائرة ترى لزوم التوقف على الحكم الملتمس عليه بكل فقراته لموافقته للشرع والقانون، وتقرر بعد المداولة ما يلي:
الموجز
التصادق على القسمة الشرعية يجب أن تكون مستوفياً لشروطها.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (881) لسنة 1422هـ - شخصي.
تاريخ الجلسة: 25/ذي القعدة/1422هـ الموافق 7/2/2002م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 590 - الصفحة المطبوعة: ٥٨٩.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.