الاختصاص في المنازعة المتعلقة بقسمة العقارات ورفع الاستئناف وأثره
القاعدة القضائية
1- مناط الاختصاص بالمنازعات المتعلقة بقسمة عقارات التركة بين الورثة يكون للمحكمة التي تقع في دائرتها العقارات كلها أو بعضها أو المحكمة التي انعقد الاختصاص لها بقسمة التركة وإن كانت العقارات تقع في نطاق اختصاص محكمة أخرى. 2- يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع ودفوع للحكم فيه بحكم مسبب وفقاً للقانون وإلا كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 19/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محمد يحيى حسين دهمان
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 70-72 - صفحات PDF: 73-75
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية