اشتراط مصلحة القاصر أو إذن المحكمة لتصرف الوصي
القاعدة القضائية
إن المحكمة لم تجد المصلحة للقاصر فيما تصرف به الوصي بأموال القُصَّر، كما أن القسمة لم تتم كما أفاد المدعى عليهم، والأصل المصلحة.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون شكلاً، وبعد المداولة، تبين صحة الأحكام الابتدائي والاستئنافي والحكم بالالتماس، استناداً لنصوص المادة (284) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، والتي تنص على أنه: «للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان لزاماً لإدارة المال الذي في يده، ولا يصح التصرف في غير ذلك إلا بإذن المحكمة».
إن المحكمة لم تجد مصلحة للقاصر فيما تصرف به الوصي بأموال القاصر، كما أن القسمة لم تتم كما أفاد المدعى عليهم، والأصل المصلحة.
وبذلك فإنه لا تأثير للطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم توفر أي سبب من أسباب الطعن بالنقض كما نصت عليه المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.
الموجز
تصرف الوصي لمصلحة القاصر - حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (102) لسنة 1422هـ.
بيانات الجلسة: يوم الاثنين 10/صفر/1423هـ الموافق 22/4/2002م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 540-541 - الصفحات المطبوعة: ٥٣٩-٥٤٠.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.