تصرف المنصوب
القاعدة القضائية
لا يحق للمنصوب من المحكمة التصرف في أموال المنصوب عنه إلا بإذن خاص من المحكمة، ولا قبول لشهادة كاتب الإذن بالتصرف لأن شهادته تقرير لفعله.
الحكم
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 21/3/1426هـ الموافق 30/4/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاهدي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن المرتضى، عبد القادر أحمد الجل، حسين عبد القادر عبيدان، عبد الواسع عبد العزيز العريقي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 216 - صفحات PDF: 217-220
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية