تصرف المنصوب

لا يحق للمنصوب من المحكمة التصرف في أموال المنصوب عنه إلا بإذن خاص من المحكمة، ولا قبول لشهادة كاتب الإذن بالتصرف لأن شهادته تقرير لفعله.