حجية إيصاء المورث بنفي القسمة والتصرفات السابقة
القاعدة القضائية
سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات حجة على الأولاد، والأساس في كل ذلك وصية الوالد بإبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته، وحكم القاضي/........ المؤرخ سنة 1401هـ.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملفات القضية وجميع الأحكام والطعنَين بالنقض والدفع بعدم قبول الطعن الأول، وبعد المداولة، تبين أن حكم الاستئناف السابق قد نقضه حكم المحكمة العليا.
كما أنه قد سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات، وهذا حجة على الأولاد، وهذا يعني عدم الرجوع إلى البيان الذي يدعي الطاعن بأنه تم الاتفاق مع إخوانه بالقسمة بموجبه وحصول التراضي؛ كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ذلك، وأمور كثيرة تبطل القسمة السابقة. والأساس في كل ذلك وصية الوالد بإبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته، وحكم القاضي/........ المؤرخ سنة 1401هـ.
كما جاء في الحكم الاستئنافي أن الصحيح هو ثبوت الاشتراك بين الأب وولديه وحصول السعي منهم، ووجاهة/........ في زيادة السعي، ويلزم تطبيقه بين الأخوين/........ و/........ وعدم تطبيق غير ذلك.
وبذلك فإن أسباب الطعن بالنقض لم تؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الأربعة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م.
الموجز
نفي المورث تصرفه إلى الوارث وقيام القسمة والمصالحة بين الورثة في حياة المورث - أثره.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (383) لسنة 1422هـ، شخصي - هيئة (أ).
تاريخ الجلسة بحسب أصل الكتاب: 23/جمادى الآخر/1422هـ الموافق 11/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
عضوية الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
ملاحظة توثيقية: تضمن المصدر الأصلي مواضع أسماء محجوبة بنقاط عند ذكر القاضي وحيثيات السعي بين الأخوين، وقد حُفظت مواضع الحجب دون استكمال. وتاريخ الحكم الاستئنافي مثبت وفق المطبوع في الصفحة التالية.
المصدر الأصلي المراجع: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
موضع السابقة: صفحتا PDF: 555-556؛ الصفحتان المطبوعتان: ٥٥٤-٥٥٥.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.