اختلال شروط الدعوى وجهالة الحكم ووجوب استيفاء صفة الورثة قبل الفصل
القاعدة القضائية
1- يجب على المدعي بيان سبب اتصال الملك إليه في المدعى به وبيان شركائه أو خلطائه فيه.
2- إذا استند المدعي إلى مستند باسم شخص آخر وجب بيان صلته به وصفته في الإرث ومن معه من الورثة.
3- لا يجوز الحكم بالملك دون برهان يثبت اختصاص المدعي بالمدعى به، كما يجب الفصل في الدفوع الجوهرية المتعلقة بسبق ما يكذب الدعوى أو بعدم حيازة بعض محلها.
4- الحكم بمقادير أو مدد مجهولة لا يعتد به شرعاً وقانوناً.
5- في طلبات الالتماس يجب التحقق من انحصار الورثة وصفة أطراف الخصومة حتى تكون للحكم حجية في مواجهة الجميع.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 6/2/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 281-283 - الصفحة المطبوعة: ٢٨٠
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية