عدم جواز اعتماد وثيقة شراء باطلة دون دليل جديد
القاعدة القضائية
تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إلى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة 1381هـ ووثيقة النذر المؤرخة 2/7/98م من قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي، سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطلان وثيقة الشراء المشار إليها بشهادات لم تُجرح أو يُقدح فيها، ولا يمكن اعتبار الثبوت على مال شائع دليلاً على الملك بموجب وثيقة الشراء المشار إليها أو تصحيح النذر لمن يدلي بوارث.
حيثيات الحكم
يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/11/1422هـ الموافق 26/1/2002م.
أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إلى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة 1381هـ ووثيقة النذر المؤرخة 2/7/98م من قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي، سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطلان وثيقة الشراء المشار إليها بشهادات لم تُجرح أو يُقدح فيها، ولا يمكن اعتبار الثبوت على مال شائع دليلاً على الملك بموجب وثيقة الشراء المشار إليها أو تصحيح النذر لمن يدلي بوارث.
وبناءً عليه، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:
الموجز
إذا ثبت أمام المحكمة الابتدائية بطلان المستندات بشهادات لم تُجرح أو يُقدح فيها، ولم يقدم أي جديد في ذلك أمام محكمة الاستئناف، انتفى حقها في اعتمادها.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (876) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: الأحد 21/القعدة/1422هـ الموافق 3/2/2002م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 585-586 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٨٤-٥٨٥.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.