عدم نفاذ النذرية لوارث الوارث ولو بالثلث
القاعدة القضائية
لا تنفذ النذرية لوارث الوارث بالثلث طبقاً لنص المادة (235) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لعام 1992م.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعنين والردين عليهما، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعنين شكلاً، وبعد المداولة، تبين تحقق سبب من أسباب الطعن بالنقض في الطعن الأول، مما أثر على الحكم المطعون فيه بسبب الحكم بصحة النذرية بالثلث.
فلا تنفذ النذرية لوارث الوارث ولو بالثلث طبقاً لنص المادة (235) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لعام 1992م. أما بقية فقرات منطوق الحكم الاستئنافي فهي صحيحة، فتُلغى النذرية بكاملها.
الموجز
لا وصية لوارث الوارث.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (903) لسنة 1422هـ.
بيانات الجلسة كما وردت بالمصدر: جلسة يوم الأحد بتاريخ 6/محرم/1422هـ الموافق 20/3/2002م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
ملاحظة توثيقية: يحتاج توافق يوم الأسبوع والتاريخ الهجري والميلادي الواردة في المصدر المستخرج إلى مراجعة صورة الأصل؛ أُبقيت كما وردت دون تغيير تخميني.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 536 - الصفحة المطبوعة: ٥٣٥.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.