تنازل النساء لأقاربهن بدون عوض - حكمه
القاعدة القضائية
إن وقوع التنازل من فاطمة بنت وهيب عبد الله علي حكمي عما يخصها إرثاً من أبيها لعمها علي عبد الله حكمي قد تبين بطلانه من وجهين: الأول: عدم ذكر العوض. الثاني: إن المقرر شرعاً أن تصرفات النساء لأقاربهن محل نظر فيما ذكر فيه العوض، فكيف بما لم يذكر فيه العوض لما في ذلك من شبهة الخوف والحياء.
حيثيات الحكم
ولدى التأمل للحكمين الابتدائي والاستئنافي وما تضمنته عريضة الطعن والرد عليها، لم نجد في عريضة الطعن ما يؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بعدم صحة التنازل مستند الحكم الابتدائي، خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي من إقناع المدعين عن معارضة المدعى عليهما، مستنداً إلى الرقم المؤرخ 28/القعدة/1392هـ الذي حكى وقوع التنازل من فاطمة بنت وهيب عما يخصها إرثاً من أبيها لعمها علي عبد الله حكمي في زهب الدرنية وزهب الحكمي. وقد تبين بطلان التنازل من المطعون ضدها فاطمة وهيب لعمها من وجهين: الأول عدم ذكر العوض، والوجه الثاني أن المقرر شرعاً أن تصرفات النساء لأقاربهن محل نظر فيما ذكر فيه العوض، فكيف بما لم يذكر فيه العوض لما في ذلك من شبهة الخوف والحياء. ولذلك
الموجز
تنازل النساء لأقاربهن بدون عوض - حكمه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر.2- تأييد الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم صحة التنازل، وقضى بإطلاق الأرض التي شملها التنازل إلى المدعية.3- مصادرة الكفالة.
والله ولي التوفيق والهداية وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 4/10/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 140-141 - الصفحة المطبوعة: ١٣٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية