اعتبار الغائب ميتاً حكماً وتحديد ورثته
القاعدة القضائية
إن الغائب أحمد مثنى أحمد حسين عبد الله يعتبر ميتاً حكماً من تاريخ الحكم الابتدائي، ويرثه من ثبت الأقرب من ثبت وجوده حياً من ورثته دون غيره، وكان الأقرب درجة إلى الغائب المذكور إلى جانب من ثبت حياتها من أختيه وقت الحكم بوفاته، استناداً إلى ما أقيم من البرهان أمام المحكمة الابتدائية على ذلك وإلى نص المادتين (116) و(117) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على ملفات القضية وعلى الحكمين الاستئنافي والابتدائي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الغائب/ أحمد مثنى أحمد حسن عبد الله يعتبر ميتاً حكماً من تاريخ الحكم الابتدائي، ويرثه من ثبت وجوده حياً من ورثته وقت الحكم دون غيره، وكان الأقرب درجة للغائب المذكور/ مسعد مصلح الوحيش، إلى جانب من ثبت حياتها من أختيه وقت الحكم بوفاته.
استناداً لما أقيم من البرهان أمام المحكمة الابتدائية على ذلك وإلى نص المادتين (116، 117) من قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م، لذلك وبناءً عليه واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:
الموجز
متى يكون الغائب في حكم الميت.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (878) لسنة 1422هـ - شخصي.
تاريخ الجلسة: 21/ذي القعدة/1422هـ الموافق 3/2/2002م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 587 - الصفحة المطبوعة: ٥٨٦.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.