حيثيات الحكم
هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (715) وتاريخ 26/4/1433هـ الموافق 19/3/2012م.
فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق... إلخ.
وتبين أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه البطلان المطلق لمخالفته للنظام العام فيما قضى به في منطوقه بعدم قبول استئناف .................... لعدم وجود صفة له بذلك، وهو قضاء باطل من عدة وجوه وعلل: تتمثل فيما زعمته محكمة الاستئناف المطعون في حكمها في أسباب وحيثيات الحكم أنه ليس للطاعن .................... أية صفة في تقديم الاستئناف والترافع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن والده ....................، مع أن صفة المذكور متوافرة وقائمة وثابتة في ملف القضية، وأنه قدم الاستئناف وحضر جلسات المحكمة بصفته خصماً أصيلاً ووكيلاً مفوضاً عن والده الطاعن ....................، وهذا ثابت في مدونة الحكم.
وأن محكمة الاستئناف أخطأت في حكمها المطعون فيه لقيامها بفتح نزاع سبق الفصل فيه بحكم شرعي متحد فيه الأطراف والموضوع والسبب، وأخطأت المحكمة في قولها: إن قيمة المتنازع عليه هو خمسون ألف ريال واستندت في قضائها إلى بصيرة شراء الطاعنين، وهذا فساد في الاستدلال، مع أن المحكمة الابتدائية لم تقم بتقدير القيمة للمتنازع عليه... إلى آخر الطعن الذي تبينت وجاهة أسبابه، فهو مقبول موضوعاً.
حيث تبين مخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون ومخالفته للثابت في ملف القضية، حيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد أثبتت صحة الصفة للمستأنف عن نفسه وعن والده، فالحكم بعدم الصفة لا وجه له.
كما أن ما قضت به المحكمة المطعون في حكمها بعدم بلوغ قيمة المتنازع عليه النصاب قد جاء مخالفاً للقانون، حيث نصت المادة (85) على أن:
أ- تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والمنافع بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعوى بمعرفة المحكمة، ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.
ب- إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف... إلخ.
الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، وإرجاع ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والحكم في القضية مجدداً.
وبناءً على ما سبق، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد الاطلاع والمداولة.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 17/6/1434هـ الموافق 27/4/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد حسن الطيب، د. عبد الملك ثابت علي الأغبري، أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 187-189 - صفحات PDF: 190-192
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية