اختصاص قاضي الأحوال الشخصية بنزاع الوقف
القاعدة القضائية
إذا لم يوجد قاضٍ مختص بالأحوال الشخصية أو دائرة للأحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية، فإن القاضي المحالة إليه القضية يعتبر الجهة المختصة بنظرها نوعياً، دون أن ينتقص ذلك من الولاية العامة للمحكمة الابتدائية بموجب المادة (65) مرافعات.
حيثيات الحكم
يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 2/ربيع الثاني الموافق 23/6/2001م.
أما من ناحية الموضوع، فقد تبين للدائرة أن القضية بشأن نزاع على مال موقوف، وينعقد اختصاص الفصل فيها لقاضي الأحوال الشخصية. وحيث قررت الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف ذمار إحالتها إلى القاضي المختص بالفصل فيها نوعياً، فإنها بذلك قد أعملت نص المادة (66) مرافعات، بتقرير عدم اختصاص رئيس محكمة غرب ذمار بالفصل في النزاع الشخصي، وبالتالي عدم اختصاصه بنظر الحكم الصادر عند إحالتها طبقاً لنص المادة (136) مرافعات إلى المحكمة المختصة.
مما يترتب عليه عدم صحة ما نفاه الطاعن بشأن تعارض الولاية العامة للمحاكم الابتدائية مع قرار الإحالة إلى قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة غرب ذمار الابتدائية للاختصاص النوعي؛ فإذا لم يوجد قاضٍ مختص بالأحوال الشخصية أو دائرة للأحوال الشخصية في المحكمة الابتدائية، فإن القاضي المحالة إليه القضية يعتبر الجهة المختصة بموجب المادة (65) مرافعات.
أما ما ورد في عريضة الطعن بشأن جنون الطاعن فلا تأثير له. وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر الدائرة:
الموجز
الاختصاص النوعي؛ حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (3582) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 29/جمادى الآخر/1422هـ الموافق 17/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 565-566 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٦٤-٥٦٥.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.