اختصاص محكمة التنفيذ
القاعدة القضائية
يعتبر اختصاص محكمة التنفيذ اختصاصاً نوعياً ومن النظام العام فهي تختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أياً كانت قيمتها سواء أكانت موضوعية أو وقتية وسواء أكانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1409) وتاريخ 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م، اقتضى الأمر لزوم الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد دراسة الأوراق وعريضة الطعن والرد عليه وجدت أن خصومة النقض قد انحصرت فيما ورد في البند رقم (3) من الحكم المطعون فيه من التقرير بولاية واختصاص محكمة التنفيذ في استقبال دعوى الاستحقاق والبت فيها طبقاً للقانون، وهذا التقرير قد ورد في حيثيات الحكم محل الطعن، والذي صدر في طعن بالتماس إعادة النظر والقضاء فيه بقبول الدفع بعدم قبول طلب الالتماس ورفضه، وهو ما فيه التأثير في مجريات النزاع لا ما ورد في البند رقم (3) من منطوق الحكم وما أشارت إليه بخصوصه في حيثياته.
لأن اختصاص محكمة التنفيذ بالنظر في منازعة المطعون ضدهما هو اختصاص نوعي ومن النظام العام بحكم المادة (318) مرافعات التي تنص على أنه: «تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها سواء كانت موضوعية أو وقتية وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم». ومن ثم فلا يستطيع الطاعن أن يتوجه بالدفع بعدم اختصاص محكمة التنفيذ من نظر دعوى المطعون ضدهما والتي أسموها بدعوى الاستحقاق أو أي دعوى أخرى مقدمة من قبلهما بشأن إجراءات التنفيذ على المنزل الذي يدعيان ملكيته أمام محكمة التنفيذ، لأن ما تقرر في البند رقم (3) في منطوق الحكم وما ذكر بشأنه في الحيثيات تزيد لا تأثير له في الحكم الصادر برفض الالتماس.
وفضلاً عن ذلك فإنه ليس بقضاء ولا يعدو عن أن يكون إخباراً عن حكم المادة (318) مرافعات وتحصيل حاصل وتكلفاً بلا موجب وليس فيه ما يمكن أن يكون محلاً لإصدار حكم بالنقض من المحكمة العليا، يحسن بالشعبة تجنبه وعدم تكراره، ومن ثم فإن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا يكون إلا فيما فيه قضاء مؤثر في مجريات النزاع ومصالح الأطراف.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 19/2/1435هـ الموافق 22/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محيي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 135–137 - صفحات PDF: 138–140
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مطابقة القاعدة والحيثيات والمنطوق وأسماء الهيئة مع أصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 135–137 (PDF 138–140). ثبت قرار فحص الطعون رقم (1409) بتاريخ 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م، والمادة (318) مرافعات بشأن الاختصاص النوعي لمحكمة التنفيذ، والمواد (87، 292، 300) أساساً للمنطوق. أُعيد فصل الحكم إلى ثلاثة بنود، وصُححت بيانات الجلسة وأسماء أعضاء الهيئة الأربعة.