انحصار الدعوى في جزء من محل النزاع - حكمه
القاعدة القضائية
لا تأثير للدفع بعدم الاختصاص إذا كانت الدعوى المرفوعة من المدعي محصورة في جزء من محل النزاع، وما دام الطعن بالنقض متعلقاً بالوقائع فلا مبرر لرفعه إلى المحكمة العليا ويتعين رفضه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1412) المؤرخ 26/11/1434هـ الموافق 2/10/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لخلوه من التسبيب وعدم الفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً للفصل في هذه القضية، كون الأرض المتنازع عليها ملكاً لأراضي وعقارات الدولة، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، كون محكمة الاستئناف قد ذكرت في حيثيات وأسباب حكمها اعتبار أسباب وحيثيات حكم محكمة أول درجة أسباباً وحيثيات حكمها.
أما نعيه بعدم الفصل في الدفع فإن النزاع ينحصر بالدعوى التي رفعها المدعي حول تنازل المدعى عليه، الطاعن حالياً، بأربعين ذراعاً طولاً ومثلها عرضاً في حوش منزله، وإقرار الطاعن بحصول ذلك التنازل، وإقراره باستلام المبالغ المسلمة من المطعون ضده مقابل تنازل الطاعن لأرض أخرى في نفس الحوش.
لذلك وحيث إن محكمتي الموضوع هما المختصتان بفهم الوقائع وتقدير الأدلة، ولا رقابة عليهما في ذلك من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك رفض الطعن.
لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي:
الموجز
انصبت الدعوى على تنازل عن مساحة أربعين ذراعاً طولاً ومثلها عرضاً في حوش منزل، وأقر المدعى عليه الذي أصبح طاعناً بوقوع التنازل واستلام المقابل. تمسك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً وبقصور التسبيب على أساس أن الأرض من أراضي الدولة، لكن المحكمة العليا رأت أن نطاق الدعوى محدد وأن الطعن ينصب على الوقائع والأدلة التي تختص محكمتا الموضوع بتقديرها، فقضت برفض الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بخمسين ألف ريال للمطعون ضده عن مصاريف النقض.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (53355-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 25/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 25/2/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ).
أعضاء الدائرة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ د. عبد الملك ثابت الأغبري، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي.
موضوع القاعدة في المصدر: انحصار الدعوى في جزء من محل النزاع - حكمه.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 142-143 - صفحات PDF: 145-146.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.