تحكيم - بطلان
القاعدة القضائية
وثيقة التحكيم الموقعة من الخصوم هي سند ولاية المحكم لإصدار حكمه
الحكم
إن التحكيم بدون تحرير وثيقة تحكيم يجعل حكم المحكم باطلاً لمخالفته لنص المادتين (٦، ١٥) تحكيم التي اشترطت لصحة التحكيم أن يكون المحكم أهلاً للتصرف، لأن وثيقة التحكيم هي سند ولاية المحكم وبدونها تنعدم ولاية المحكم.
حيثيات الحكم
راجعت الدائرة ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وتبين للدائرة من حيث الشكل قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ١٠/٤/١٤٢٥هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠٠٤م. وفي الموضوع: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه فتح نزاعاً أغلق بحكم تحكيم مضى عليه عشر سنوات، وأن ما زعم به قضاة الشعبة بأنه خالٍ من وثيقة التحكيم والدعوى لا أساس له من الصحة، وأن الدعوى ووثيقة التحكيم مضمنان في حكم المحكم... إلخ. وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية وإلى الحكم المطعون فيه فقد بينت الشعبة المدنية في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها من أوراق القضية وبمصادقة طرفي الدعوى أنهم لم يحرروا وثيقة تحكيم للشيخ/........ كما لم تتصدر الدعوى من أحدهما ضد الآخر في مجلس المحكم المذكور، وإنما كان حضورهم لديه بغرض إرسالهم إلى الحاكم الشرعي، وقد ظهر ذلك جلياً من ديباجة الحكم المتضمن أن الطرفين اختلفا بشأن صلب موضع الحارثية... إلخ. وحيث بينت الشعبة أن المحكم أصدر حكمه دون تحرير وثيقة ولم يقم الطاعن بإثبات وجود وثيقة التحكيم، لذلك فإن التحكيم بدون تحرير وثيقة تحكيم يجعل حكم المحكم باطلاً لمخالفته لنص المادتين (٦، ١٥) تحكيم التي تشترط لصحة التحكيم أن يكون المحكم أهلاً للتصرف، لأن وثيقة التحكيم هي سند ولاية المحكم وبدونها تنعدم ولاية المحكم، إضافة إلى ذلك أنه بدون تاريخ ولم تتصدر الدعوى من المتخاصمين ضد بعضهم البعض في مجلس المحكم، لذلك فإن ما قضت به الشعبة المدنية بإلغاء حكم التحكيم الصادر من الشيخ/........ لكونه بدون تاريخ وبدون وثيقة تحكيم ولم تتصدر الدعوى من المتخاصمين ضد بعضهم البعض في مجلس المحكم المذكور قد جاء موافقاً للشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون نعي الطاعن عليه غير قائم على أساس لخلوه من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (٢٩٢) مرافعات مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً.
منطوق الحكم
وعملاً بالمواد (٦، ١٥) من قانون التحكيم النافذ والمواد (٢٩٢، ٢٩٩، ٣٠٠) مرافعات نافذ وبعد المداولة فإن الدائرة تقضي بالآتي:
1- قبول الطعن شكلاً بناءً على قرار دائرة فحص الطعون.
2- وفي الموضوع: رفض الطعن لعدم صحته.
3- مصادرة الكفالة.
4- إعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف محافظة صنعاء والجوف لإبلاغ الأطراف بالقرار والعمل بموجبه.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٦/شعبان/١٤٢٥هـ الموافق ٢٠/٩/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: علي سليمان علي، حسين محمد المهدي، عبد الجليل محسن العلفي، يحيى محمد الماوري
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 35 - صفحات PDF: 36-38
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية