اختصاص القضاء التجاري بنزاع عقد المقاولة والاختصاص النوعي من النظام العام
القاعدة القضائية
النزاع الناشئ عن عقد مقاولة يتعهد فيه المقاول ببناء عقار وتقديم المواد الأولية وتوريد العمال ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء التجاري، والاختصاص النوعي من النظام العام.
حيثيات الحكم
وحيث إن الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع يتعلق بعقد مقاولة تعهد المقاول - المدعي في الأصل - بموجب العقد المبرم بين طرفي الخصومة ببناء عقار وتقديم المواد الأولية وتوريد العمال، مما يجعل النظر في هذا النزاع من اختصاص القضاء التجاري. وحيث إن المادة (8) من القرار الجمهوري رقم (377) لسنة 1999م قد حددت اختصاص الشعب التجارية الاستئنافية، كما حددت الفقرة (5) من المادة ذاتها أن نطاق اختصاص الشعبة التجارية الاستئنافية بمحافظة الحديدة يشمل محافظتي حجة والمحويت. وحيث إن الاختصاص النوعي من النظام العام، واستناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، فإن الدائرة المدنية - الهيئة (أ) - تقرر أن الاختصاص في هذه القضية ينعقد للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة، وعليها نظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون وقواعد الاختصاص النوعي.
الموجز
منازعة عقد المقاولة المتعلقة بالبناء والمواد والعمال تدخل في اختصاص القضاء التجاري، والاختصاص النوعي من النظام العام.
منطوق الحكم
ينعقد الاختصاص بنظر هذه القضية للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة، وعليها نظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون وقواعد الاختصاص النوعي.
صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 21/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 253-254 - الصفحة المطبوعة: ٢٥٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية