متى يسقط الحق في التمسك بالاختصاص المكاني
القاعدة القضائية
إن الطعن انصب على الدفع بعدم اختصاص الشعبة المدنية بمحكمة استئناف سيئون مكانياً، وأن الاختصاص ينعقد للشعبة المدنية بالمكلا. وحيث تبين استمرار الطاعن بالحضور أمام الشعبة المدنية بسيئون، وإعمالاً للمادة (134) مرافعات، فإن الدفع غير وارد لسقوطه.
حيثيات الحكم
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ يوم الثلاثاء 7/شوال/1421هـ الموافق 2/1/2001م برقم (8)، فقد كان الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤرخ 16/ذي القعدة/1419هـ، والاستئنافي المؤرخ 5/8/1420هـ الموافق 13/11/1999م، وعلى الطعن والرد. وحيث تبين أن الطعن قد انصب على الدفع بعدم اختصاص الشعبة المدنية بمحكمة استئناف سيئون مكانياً، وأن الاختصاص ينعقد للشعبة المدنية بالمكلا. وحيث تبين استمرار الطاعن بالحضور أمام الشعبة المدنية بسيئون، وإعمالاً للمادة (134) مرافعات، فإن الدفع غير وارد لسقوطه. كما أنه لا حجة للطاعن فيما استند إليه في طعنه بشأن ما أبرز من الوجيدة المؤرخة 1243هـ، وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإعمالاً للمادة (18) من قانون الإثبات والمادة (1125) مدني، ولا سيما مع إقرار الطاعن في دعواه باستمرار ثبوت المطعون ضدهم على الأرض المدعى بها. لذلك
الموجز
متى يسقط الحق في التمسك بالاختصاص المكاني.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي بكل فقراته، إذ الطعن غير مؤثر.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 30/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 176 - الصفحة المطبوعة: ١٧٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية