حيثيات الحكم
حيث إن الطعن مستوفٍ شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير تبين أن الطاعنين ينعون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه عندما قضى برفض دفوعهم وقبول استئناف المستأنف - المطعون ضده حالياً - عن القرار برفع الحجز عن بصيرة لكونه غير منهٍ للخصومة وفقاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني، ولإلغائه الحكم الابتدائي الموافق للقانون.
وحيث إن الطاعنين يدفعون بعدم جواز الطعن في القرار الصادر من المحكمة الابتدائية القاضي برفع الحجز عن بصيرة ..................... ومن إليه من المدعين - المطعون ضدهم حالياً - لأنه من الأحكام غير المنهية للخصومة.
وحيث إن قانون المرافعات ينص على أنه لا يجوز الطعن فيما أصدرته المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، عدا ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الاختصاص أو بالإحالة إلى محكمة أخرى للارتباط، وفي الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري.
وحيث إن القرار المذكور، الذي ألغى قراراً سابقاً بحجز بصيرة الطاعنين بناءً على طلب المطعون ضده، يتعلق بالإجراءات التنفيذية للحكم البات الصادر في القضية محل الطعن، والمتصلة بالحصول على أتعابه في القضية التي كان فيها محامياً للطاعنين، والمتمثلة بنسبة ثلث الأرض المحكوم بها بموجب الاتفاق المكتوب مع مورث الطاعنين.
وحيث إن القرارات التنفيذية للأحكام الباتة يجوز الطعن فيها، ولما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله ويتعين رفضه مع الإعادة.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 12/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 61-62 - صفحات PDF: 64-65
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية