الدفع بعدم الاختصاص النوعي
القاعدة القضائية
الدفع بعدم اختصاص القاضي المدني بالمحكمة بنظر دعوى نفقة العدة ومؤخر المهر وأن الاختصاص بنظر ذلك منوط بقاضي الأحوال الشخصية هو دفع موضوعي متعلق بالنظام العام يترتب على مخالفته البطلان، فإذا لم تنظر محكمة الاستئناف هذا الدفع ولم تقم بمناقشته والرد عليه في حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون مما يجعل حكمها باطلاً متعيناً نقضه والإعادة.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (417) في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1435هـ الموافق 19/يناير/2014م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ............ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
بناؤه على إجراءات باطلة ومخالفته للمادة (229 مرافعات) ومن ثم المادة (230 من القانون ذاته).
مخالفته للمادة (292 مرافعات) وكذلك بالمخالفة للمادة (231 مرافعات) وأنه لم يفصل في دفعه بعدم الاختصاص نوعياً بنظر القضية الشخصية.
بناؤه على خطأ في تطبيق قانون الإثبات واعتبار الالتزام المعلل دليلاً على ثبوت دعوى القرض الذي اعترفت المدعية بتسليم المدعي لكامل الذهب ومن إلزام المدعية باليمين المتممة. مع كون الدعوى خالية من أية بينة ومخالفة المادة (145 إثبات).
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بشأن الذهب وإقرار الطاعن بخطه وتوقيعه على ذلك حسبما هو مدون في السند المؤرخ 3/4/1993م وعجز الطاعن عن إثبات ما يثيره الطاعن بشأن الأثاث، وتجد الدائرة أن الشعبة الاستئنافية لم تناقش ما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالنظر والخوض في طلبات المدعية الخاصة بالنفقة ومؤخر الصداق... إلخ، واعتبار ذلك من اختصاص القضاء الشخصي وكان المتوجب على الشعبة الاستئنافية الرد على ذلك.
وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، فيما يخص أسباب طعنه بشأن الذهب والأثاث، واستناد طعنه إلى مسوغ قانوني، فيما يتعلق بالسبب المثار منه بشأن الطلبات الأخرى المقدمة من المدعية على ما بيناه باعتبار ما يثيره من النظام العام واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).
الموجز
نظرت المحكمة العليا الطعن في حكم يتعلق بالمطالبة بالذهب والأثاث ونفقة العدة ومؤخر المهر. ورفضت الطعن فيما يخص الذهب والأثاث، لكنها نقضت الحكم جزئياً لعدم مناقشة الشعبة الاستئنافية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بنظر نفقة العدة ومؤخر المهر، وهو دفع متعلق بالنظام العام، وأعادت القضية فيما نُقض إلى الشعبة المختصة للفصل فيها من جديد.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (54172-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 13/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 13/2/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الدائرة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
موضوع القاعدة في المصدر: الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 101-103 - صفحات PDF: 104-106.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.