الاختصاص المكاني والمصادقة على المحرر من قسم التوثيق
القاعدة القضائية
1- الاختصاص المكاني لا يعتبر من النظام العام، فإذا جرت المخاصمة المدنية بين أطرافها أمام المحكمة الابتدائية دون أن يبدي أحد من الأطراف دفعه قبل الدخول في النزاع ممن له الحق في الدفع فإنه يسقط حقه في ذلك، ولا يخول ذلك محكمة الاستئناف إلغاء الحكم لعدم الاختصاص مكانياً مع عدم الدفع به من قبل أطرافه. 2- المصادقة على أي محرر إنما هي لغرض المصادقة والتعريف بخط كاتبه والمعول عليه هو مضمون المحرر بما يستلزمه من شروط وأركان ومدى ملاءمته وموافقته للشرع والقانون، أما مجرد المصادقة فلا تصحح باطلاً، وعلى المحكمة أن تعمل نظرها فيما يتعلق بسلامة المحرر وحل النزاع من الناحية الشرعية والقانونية.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 16/3/1434هـ الموافق 28/1/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 48-49 - صفحات PDF: 51-52
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية