بطلان الحكم عند صدوره من قضاة لم يسمعوا المرافعة والحكم بما لم يطلبه الخصوم
القاعدة القضائية
1- على المحكمة الالتزام بمقدار الرسوم القضائية المقررة قانوناً وعدم تجاوزها.
2- يجب أن يشتمل ملف الدعوى والطعن على محاضر الجلسات ومسودة الحكم الموقعة من القضاة وفقاً للقانون، وإلا ترتب البطلان عند تخلف ما أوجبه القانون.
3- الحكم الصادر من قضاة لم يسمعوا المرافعة يكون باطلاً.
4- لا يجوز الحكم بمتأخرات الإيجار دون طلب سابق من الخصوم، وإذا أثيرت المسألة وجب مناقشة الطرفين وتحديد المدة والمبلغ المستحق.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 13/2/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 284-287 - الصفحة المطبوعة: ٢٨٣
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية