متى يكون الطعن لا محل له
القاعدة القضائية
إنه لا محل للطعن لأن قرار محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها صائب، لكون الصلح معلقاً على تطبيق المستندات على الأموال الصالبة، وذلك من اختصاص محكمة أول درجة.
حيثيات الحكم
الحق للطرفين في مال الخوض المذكور خوض السرية، وليس للمدعى عليه منعه، ولا حق له في سقي الأموال إلا بعد استغناء المستأنفين من الشرب إلى بيوتهم، حيث إن أموالهم صالبة، وبعد تقويم الأموال يوزع الماء بين الجميع على قدر الأموال بعد استغناء البيوت، وذلك بتاريخ 9/صفر/1411هـ الموافق 9/9/1990م. وقضى قرار المحكمة العليا بأن الحكم الابتدائي غير سديد لعدم استكمال ما يلزم من النظر والفحص اللازم، وكذلك الحكم على المستأنفين بتسليم حصتهم في غرامة المستأنف ضده في إصلاح البرك وثمن الليات غير سديد؛ لأنه لم يعمل بإذنهم ورضاهم، فهو مفتدٍ ولا حق للمعتدي. والحكم للمستأنفين بالشرب لا مانع لهم ولا لغيرهم من الاغتراف من الحوض نفسه وإن اغترفوا الماء كله، أما سحبه بالمواسير فغير سديد، وذلك بتاريخ 17/صفر/1417هـ. ولدى الاطلاع أصدرنا القرار التالي: تبين أن ما اشتمل عليه رقم الصلح المؤرخ 5/ذي الحجة/1420هـ يتلخص في لزوم إتيان كل طرف من المتخاصمين ببراهينه لتطبيقها على الأموال الصالبة، ليحكم لمبرز المستندات بما تضمنته، وما يحصل من التعارض يقدر لكل بقدر حصته. ومن خلال ذلك يظهر أن النزاع المتضمن له الصلح هو غير النزاع السابق الذي أشار إليه الطاعن والمتعلق بالماء. كما تبين أنه لا محل للطعن لأن قرار محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها صائب لكون الصلح معلقاً على تطبيق المستندات على الأموال الصالبة، وذلك من اختصاص محكمة أول درجة، وكان يكفي الطاعن إبراز مستندات ملكه إلى المحكمة الابتدائية لتقوم بالانتقال والتطبيق بمعرفة عدلين مختارين من قبل الطرفين.
الموجز
متى يكون الطعن لا محل له.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون ورفضه موضوعاً.2- إعادة القضية إلى محكمة مديرية الجبين - ريمة لاستدعاء الطرفين وإلزام كل منهما بإحضار مستندات تملكه في الأموال الصالبة المذكورة في رقم الصلح وتطبيق المستندات عليها.3- مصادرة الكفالة.
والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل،،، صدر بتاريخ 14/رجب/1422هـ الموافق 1/10/2001م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 14/رجب/1422هـ الموافق 1/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 133-134 - الصفحة المطبوعة: ١٣٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية