قضايا الأوقاف - اختصاص نوعي
القاعدة القضائية
قضايا الأوقاف من قضايا الأحوال الشخصية والاختصاص بها اختصاص نوعي من النظام العام للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم
الحكم
تبين أن النزاع بين طرفيه هو على أرض وقفها/........ (الجد الرابع للمدعى عليه الطاعن) سنة ١٣٤١هـ على السيد/........، وقضايا الأوقاف من قضايا الأحوال الشخصية، والاختصاص النوعي من النظام العام تقرره المحكمة ولو لم يطلبه أحد.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد تبين أن النزاع بين طرفيه هو على أرض وقفها/........ (الجد الرابع للمدعى عليه الطاعن) سنة ١٣٤١هـ على السيد/........، وقضايا الأوقاف من قضايا الأحوال الشخصية، والاختصاص النوعي من النظام العام تقرره المحكمة ولو لم يطلبه أحد. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٥٧١) وتاريخ ١٣/٨/١٤٢٥هـ الموافق ٢٧/٩/٢٠٠٤م.
منطوق الحكم
لذلك واستناداً إلى المادتين (٩٠/٣٠٠) مرافعات قررت الدائرة بعد المداولة التالي:
1- قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع.
2- إرجاع القضية إلى المحكمة الاستئنافية لإعادة نظرها باعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية.
3- إعادة الكفالة لدافعها.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ١٠/ذي القعدة/١٤٢٥هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ محمد أحمد الشبيبي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحوير، عبد الله بن عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 75 - صفحات PDF: 76-77
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية