تقديم دعوى البطلان بعد المدة القانونية وإلى محكمة غير مختصة - حكمه
القاعدة القضائية
إن دعوى البطلان قدمت إلى محكمة غير مختصة بالفصل فيها، ولم تقدم إلى المحكمة المختصة إلا بعد ثمان سنوات، مما يتضح معه كيدية النزاع.
حيثيات الحكم
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية بناءً على قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 27/محرم/1422هـ الموافق 2/4/2001م، كان من الدائرة الاطلاع على كامل الأوراق المودعة بملف القضية، فوجدت الدائرة أن الطاعن بالنقض ومن إليه هم الذين تقدموا بدعواهم لدى المحكم، والذي ألزمهم بتحديدها بعد طلب ذلك من الطرف الآخر ولم يمتثلوا لذلك. كما أن حكم المحكم مؤرخ في 10/صفر/1411هـ، وحسبما ذكر الطاعن بأنه قدم دعوى البطلان إلى محكمة مديرية عتمة في عام 1417هـ وبقيت لديها إلى عام 1419هـ، فما جاء في الطعن هو دليل واضح على بطلانه؛ لأن الدعوى قدمت إلى المحكم من الطاعنين، ولأن دعوى البطلان قدمت في غير المدة القانونية، كما أنها قدمت منهم إلى محكمة غير مختصة بالفصل في دعوى البطلان، ولم تقدم إلى المحكمة المختصة إلا بعد ثمان سنوات، مما يتضح معه كيدية النزاع. وبعد المداولة
الموجز
تقديم دعوى البطلان بعد المدة القانونية وإلى محكمة غير مختصة - حكمه.
منطوق الحكم
1- رفض الطعن من حيث الموضوع.2- الموافقة على الحكم الاستئنافي المؤرخ في شهر ذي القعدة 1420هـ الموافق 28/2/2000م بكل فقراته.3- مصادرة الكفالة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 26/12/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف
وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 217-218 - الصفحة المطبوعة: ٢١٦
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية