أثر تخلف المستأنف عن حضور جلسات الاستئناف دون وكيل
القاعدة القضائية
إذا أعلن المستأنف بالحضور وتخلف عن جميع الجلسات، ولم يقدم من حضر عنه وكالة صحيحة رغم تكليفه بذلك، جاز لمحكمة الاستئناف شطب الاستئناف لعدم الجدية في متابعته.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون، فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي والطعن والرد. وتبين أن الطعن ينصب أولاً على الحكم الاستئنافي من حيث شطب الاستئناف لعدم الحضور، وعلى الحكم الابتدائي من حيث ما نعاه الطاعن بشأن الجزم قبل إحضار الشهود المذكورين في البصيرة. وبعد الرجوع إلى الحكم الاستئنافي وجدنا أن الشعبة الاستئنافية قد أعلنت المستأنف بالحضور، وحضر ولده وألزمته بإعلان والده بالحضور أو إحضار توكيل منه. ولما لم ينفذ المستأنف وولده قرار الشعبة، وتخلف المستأنف عن الحضور في جميع الجلسات، ولم يحضر ولده الوكالة من والده، ظهر من ذلك عدم جدية المستأنف في متابعة استئنافه، فقررت الشعبة شطب الاستئناف، وهذا كافٍ سنداً للحكم بشطب الطعن. لذلك
الموجز
تخلف المستأنف عن حضور جلسات الاستئناف وعدم تقديم وكالة صحيحة عمن يحضر عنه يبرر شطب الاستئناف.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الموافقة على الحكم الاستئنافي، ولا تأثير للطعن؛ لأن على المستأنف متابعة استئنافه، وهو ما لم يحصل.
صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 20/1/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 252 - الصفحة المطبوعة: ٢٥١
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية