التدخل من ذي له مصلحة - حكمه
القاعدة القضائية
القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع، وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل.
حيثيات الحكم
وبعد أن تم الاطلاع على ما حوته عريضة الطعن بالنقض من أسباب، وعلى الرد عليها من المطعون ضده، وعلى محصلي الحكمين الابتدائي والاستئنافي، وعلى جزم المحكمتين بعد التعليل، وجدت أن الطاعن ينعى على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لقبولهما تدخل المطعون ضده في النزاع الذي لا يعترف به الطاعن وليس له عليه دعوى ولا المطعون ضده يدعيه. فهذا النعي غير سديد؛ لأن القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع، وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل المذكور، حيث إن الطاعن قد أجاب على دعوى المتدخل لدى الحاكم، واختار الأطراف الثلاثة عدولاً، وخرج الجميع بمعية الحاكم إلى فوق محل النزاع. وأيضاً أن المتدخل طعن فيما توصل إليه الحاكم بالاستئناف ضد الطاعن بالنقض، وهو يعتبر دعوى، والطاعن رد عليه، وجرى النزاع بين الطرفين أمام المحكمة الاستئنافية في عدة جلسات. كما أن الطاعن ينعى على هيئة شعبة الاستئناف بأنها أقرت بالرأي والترجيح بدون مسوغ شرعي، وأنه قد أبرز ما يفيد الملك له بالمدعى به من أصول وبصائر تحكي أربعة عشر لبنة، وتأيدت مبرزاته بشهادتين مفيدتين بثبوت الملك للبائع إليه، وهذا النعي أيضاً غير سديد؛ لأن ما ذكره هو معارض بما قرره العدول عند نظر الحاكم إلى جانب ما ذكره الحكم الاستئنافي في تعليله. لذلك وبعد المداولة
الموجز
التدخل من ذي له مصلحة - حكمه.
منطوق الحكم
1- عدم قبول الطعن بالنقض موضوعاً.2- الموافقة على الحكم الاستئنافي المؤرخ 25/رجب/1415هـ الموافق 27/2/1994م.3- مصادرة كفالة الطعن وتوريدها لخزينة الدولة، ولا جدوى في الطعن لما ذكرناه.
صدر هذا الحكم تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 6/رجب/1422هـ الموافق 23/9/2001م. والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 6/رجب/1422هـ الموافق 23/9/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي
وعضوية القضاة: محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 121-122 - الصفحة المطبوعة: ١٢٠
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية