عدم المعاينة من قبل محكمتي الموضوع وعدم تقديم بعض البراهين إليهما ليسا من أسباب الطعن بالنقض
القاعدة القضائية
إن ما أثاره الطاعن من تأخر بعض البراهين لديه حيث لم يتمكن من تقديمها إلى المحكمتين لعدم إتاحة الفرصة له في تقديمها، فهذه طلبات جديدة ليست من أسباب الطعن بالنقض. كما أن عدم خروج هيئة المحكمة للمعاينة ليس من الأسباب التي يطعن بسببها بالنقض؛ لأن المعاينة منوطة بأسبابها وبقناعة المحكمة بضرورة القيام بها.
حيثيات الحكم
يتضح من خلال الاطلاع على ملف القضية وما سبق شرحه أن الخلاف الدائر في محصل هذه القضية حول سبب الشفعة: هل يوجد السبب الذي يمكن المدعي من دخول المدعى فيه في حوزته بالشفعة أم لا يمكن ذلك حسبما يدفع به المدعى عليه؟ لقد أوضح المدعي الأسباب في طعنه بالاستئناف وفي عريضة الطعن المرفوعة إلى المحكمة العليا موضوع هذا القرار، وقد تمت مناقشة هذه الدفوع من قبل القاضي الابتدائي والهيئة الاستئنافية، وكلها تفيد إقناع المدعي/الطاعن بعدم استحقاقه للشفعة في المدعى به. أما ما أثاره الطاعن من تأخر بعض البراهين لديه حيث لم يتمكن من تقديمها إلى المحكمتين لعدم إتاحة الفرصة له في تقديمها، فهذه طلبات جديدة ليست من أسباب الطعن بالنقض. كما أن عدم خروج هيئة المحكمة للمعاينة ليس من الأسباب التي يطعن بسببها بالنقض؛ لأن المعاينة منوطة بأسبابها وبقناعة المحكمة بضرورة القيام بها. لذلك توجه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة والموافقة على الحكمين لعدم توافر شرط من شروط الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات.
الموجز
عدم المعاينة من قبل محكمتي الموضوع وعدم تقديم بعض البراهين إليهما ليسا من أسباب الطعن بالنقض.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً.2- رفض الطعن موضوعاً.3- مصادرة الكفالة والموافقة على الحكمين لعدم توافر شرط من شروط الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات.
والله الموفق وهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل،،، صدر بتاريخ 23/شعبان/1422هـ الموافق 8/11/2001م.
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 8/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 200 - الصفحة المطبوعة: ١٩٩
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية