تقسيم الشفعة على الرؤوس بين مستحقيها الطالبين لها
القاعدة القضائية
قررت الدائرة الموافقة على ما حكم به الحاكم وأيدته فيه محكمة الاستئناف إلا أنه لم يظهر وجه لعدم الحكم للبنت بالشفعة مع أمها، بعد ثبوت ملكها وطلبها الشفعة لها ولأمها، فالشفعة لهما على الرؤوس.
حيثيات الحكم
ولما قدم على ذلك من الطعن أمام المحكمة العليا من الطاعن المدعى عليه في الأصل/ أحمد صالح ناجي، أهم ما جاء فيه نعيه على الحكمين الابتدائي والاستئنافي لما يراه فيهما من أخطاء ومخالفات، حيث إن بصيرة شرائه لم يذكر فيها الإقالة ولا يعلم بها، كما أن المدعية/ فاطمة تدعي أنها أحضرت النقيصة إلى الأمين وهو لا يعرف ولم يبلغ بذلك، والمبلغ الذي قيل إنها أحضرته هو عشرون ألف ريال مع أن الثمن في بصيرة الشراء مائة وخمسون ألف ريال، وبصيرة شرائه جاء فيها أن البيع نافذ لا شرط فيه ولا خيار، والقول بالإقالة يخالف هذا. وعلى مذكرة الرد من المطعون ضدها المدعية في الأصل/ فاطمة علي قائد الدحملي أوردت فيه النقيض. هذا وبعد التأمل والمداولة
الموجز
تقسيم الشفعة على الرؤوس بين مستحقيها الطالبين لها.
منطوق الحكم
قررت الدائرة الموافقة على ما حكم به الحاكم وأيدته فيه محكمة الاستئناف، إلا أنه لم يظهر وجه لعدم الحكم للبنت فاطمة بالشفعة مع أمها درة بعد ثبوت ملكها وطلبها الشفعة لها ولأمها، فالشفعة لهما على الرؤوس.
هذا ما قررته الدائرة. والله ولي التوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 15/رجب/1422هـ الموافق 3/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد بن محمد الشبيبي
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، أحمد محمد مداعس، عبد الله عبد القادر، محسن بن محمد الأهدل
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 135 - الصفحة المطبوعة: ١٣٤
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية