أ- سقوط الخصومة والخطأ في فهم نص المادة (161) مرافعات. ب- التعليق يجعل الحكم غير منهٍ للخصومة
القاعدة القضائية
أ- إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بسقوط الخصومة لمضي سبع سنوات بدون متابعة، وكأنها استندت إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة سوى مذكرة منها إلى محكمة، ولا يوجد ما يفيد إبلاغ الخصمين من محكمة بذلك. إضافة إلى هذا فإن المادة المشار إليها تقول: يعطى المدعي حق العودة في المطالبة بناءً على ما سبق أو بدعوى جديدة.
ب- إن الحكم الابتدائي محل نظر لتعليق بعض فقراته على وصول المستندات، والحكم يجب أن يكون منهياً للخصومة.
حيثيات الحكم
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/3/1423هـ الموافق 14/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 93-94 - الصفحة المطبوعة: 92
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية