الوكالة غير المصرح فيها بالبيع والتصرف - حكمها
القاعدة القضائية
إن الوكالة الواقعة من المذكورة للوكيل غير مصرح له بالبيع أو التصرف بالعقار المتنازع عليه، فإن ما ترتب على تلك الوكالة من الإقرار بشراء الطاعن للعقار باطل شرعاً وقانوناً.
حيثيات الحكم
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ يوم الأحد 12/شوال/1421هـ الموافق 7/1/2001م ورقم (10)، فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه، وتبين أن الطعن قد انصب من الطاعن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بأنهما قد بنيا على إجراءات باطلة. وحيث تبين أن ما يتمسك به الطاعن من المعاملة التي يحتج بها على ملكيته للعقار محل النزاع هو عبارة عن إقرار المطعون ضده الأول بالشراء للطاعن للعقار، المحل التجاري في م/عدن، وأن المطعون ضده الأول باشر العقد كوكيل للسيدة بحسب الوكالة. وبعد الاطلاع عليها تبين أن الوكالة الواقعة من المذكورة للوكيل المذكور غير مصرح له بالبيع أو التصرف بالعقار المتنازع عليه، فإن ما ترتب على تلك الوكالة من الإقرار بشراء الطاعن للعقار باطل شرعاً وقانوناً. وبناءً على ذلك فإن العقار محل النزاع لا يزال على ملكية المطعون ضدهم الثاني ورثة، إذ لا ينقل عن ملكيتهم إلا بناقل صحيح شرعي، وهو ما تفتقده المعاملة المحتج بها من قبل الطاعن. وعليه
الموجز
الوكالة غير المصرح فيها بالبيع والتصرف - حكمها.
منطوق الحكم
قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، ولا تأثير للطعن.
والله الموفق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 29/10/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 171-172 - الصفحة المطبوعة: ١٧٠
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية