الطعن بالنقض على قرار محكمة الاستئناف غير المنهي للخصومة - أثره
القاعدة القضائية
إن القرار المطعون فيه غير منهٍ للخصومة، ولا يجوز الطعن فيه إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة (199) مرافعات.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على أوراق القضية والمداولة تبين أن الطعنين قد رُفعا من ذي صفة ومصلحة وفي مدتهما القانونية، غير أن القرار المطعون فيه غير منهٍ للخصومة، ولا يجوز الطعن فيه إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة (199) مرافعات. لذلك:
منطوق الحكم
قررت الهيئة ما يلي:
1- قبول الطعن شكلاً طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون.
2- رفض الطعن موضوعاً لعدم جواز الطعن على القرار المطعون فيه؛ لأنه غير منهٍ للخصومة.
3- يتحمل كل طرف مخاسيره.
4- مصادرة الكفالة.
صدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 23/3/1423هـ الموافق 3/6/2003م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 103 - الصفحة المطبوعة: 102
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية