وجوب التزام محكمة الاستئناف بمواعيد الجلسات
القاعدة القضائية
إن الشعبة المطعون في قرارها قد أصدرت قرارها دونما تثبت من حصول الإهمال من المستأنف، إذ كان عليها أن تعقد الجلسة في موعدها المحدد وتتخذ الإجراء المناسب وتعطي للمستأنف فرصة أخرى، فإن أهمل ولم يتابع فإنه يكون قد جنى على نفسه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على محتويات الملف من أحكام وطعن ورد، وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 30/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 21/7/2001م الذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وبالتأمل في مسار القضية أمام الشعبة المدنية لمحكمة استئناف محافظة حجة وجدنا أنها قد نظرتها في جلسات متوالية، وكان الخصوم حاضرين كل الجلسات ومنفذين ما طلبت منهم الشعبة في أربع جلسات كان آخرها في تاريخ 4/2/1420هـ، وتأجلت إلى تاريخ 7/4/1420هـ للاطلاع على الملف وإفادة الأطراف بما يلزم. وبعد هذا التاريخ لم تعقد أي جلسة وإنما أصدرت الحكم المطعون فيه، وبذلك يتضح أن الشعبة المطعون في قرارها قد أصدرت قرارها دونما تثبت من حصول الإهمال من المستأنف، إذ كان عليها أن تعقد الجلسة في موعدها المحدد وتتخذ الإجراء المناسب وتعطي للمستأنف فرصة أخرى، فإن أهمل ولم يتابع فإنه يكون قد جنى على نفسه. أما في هذه الصورة فإن القرار المطعون فيه قد خالف القانون، وما ذكره الطاعن في صحيفته من أسباب وجدناها وجيهة ومطابقة لما تضمنته المادة (214) مرافعات، ولكون القضية تحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل، وبعد المداولة
الموجز
وجوب التزام محكمة الاستئناف بمواعيد الجلسات.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه وقبوله موضوعاً.2- نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة حجة لنظر القضية والحكم فيها طبقاً للقانون.3- إعادة الكفالة إلى الطاعن.
صدر بتاريخ 21/شعبان/1422هـ الموافق 6/11/2001م، والله ولي التوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 6/11/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 189-190 - الصفحة المطبوعة: ١٨٨
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية